السيسي يقر قانون الصكوك السيادية وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الصكوك السيادية الذي طال انتظاره، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي (بي دي إف). ويمهد القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا في يونيو الماضي، الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق الدين المحلية والدولية.
وزارة المالية ستبدأ العمل على الإصدار الأول فور دخول مشروع قانون حيز التنفيذ عند إصدار اللائحة التنفيذية له والمتوقع أن يكون في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر، وفق ما قالته الوزارة في يونيو، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل حول الإطار الزمني للإصدار المخطط له أو حجمه.
يسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية. ويحدد القانون أقصى مدة لتأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك عند 30 عاما، ويتيح تأسيس شركة لهذا الغرض تسمى "شركة التصكيك السيادي". وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضح كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومة وحاملي الصكوك، وتشكل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.
للمزيد حول الصكوك اضغط هنا.
وصدق الرئيس السيسي أيضا على مشروعات القوانين الآتية:
- تعديلات تمنح المحكمة الدستورية العليا سلطة الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها ضد الدولة المصرية، ورفضها إذا ما كانت تؤثر على الأمن القومي والاقتصادي للبلاد، وكذلك تمنح رئيس الوزراء الحق في مطالبة المحكمة بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الصادرة عن تلك الهيئات أو الالتزامات المترتبة على تنفيذها، في حالة مخالفتها لدستور البلاد أو إضرارها بمصالحها.
- تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتعرض للغير لتصل إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات وغرامة قدرها 200-300 ألف جنيه. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300-500 ألف جنيه إذا كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم علي الأقل يحمل سلاحا.
- قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والذي يحل محل مراكز صحة الأسرة في جميع أنحاء البلاد، ويقدم الدعم المالي في حالات الطوارئ الكبرى، ويمول الخدمات المقدمة من وزارة الصحة لتقليل قوائم انتظار المرضى.
- تعديل قانون بشأن الأحكام الخاصة بالقطن، والتي تفرض على جميع المغازل "إثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها"، وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ذلك.