مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري يرى النور مجددا
مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري يرى النور مجددا: انتهت لجنة الإسكان في مجلس النواب من مراجعة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري من شأنه أن يفرض ضوابط جديدة على شركات التطوير العقاري بهدف التخفيف من المخاطر المتعلقة بالقطاع، وفق ما قاله وكيل اللجنة ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري في بيان له أمس الأحد (بي دي إف).
لم نسمع أي جديد عن التشريع منذ عامين ونصف العام: أعلنت لجنة الإسكان عن مشروع القانون لأول مرة في عام 2019، لكنه ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين.
وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، والذي سيكون مسؤولا عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة، والفصل بين الشركات والعملاء حال نشوب نزاعات بين الجانبين.
التخفيف من المخاطر: ستصنف الشركات العقارية بمقتضى التشريع الجديد إلى سبع فئات، وستحصل كل شركة أراض محددة تتناسب مع ملاءتها المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الخاصة بها، وهو ما من شأنه أن يحول دون تأخر تنفيذ المشروعات، كما سيمنع الشركات من التعثر.
حماية العملاء: ستواجه الشركات غرامات تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه في حال مخالفة العقود المبرمة مع العملاء أو التخلف عن مواعيد التسليم المحددة مسبقا. وكان مشروع القانون، الذي أعلن عنه في 2019، ينص على أن يعاقب كل من زاول نشاط التطوير العقاري دون الحصول على ترخيص بغرامة تصل إلى مليون جنيه. ولم يتضح ما إذا كان هذا البند لا يزال موجودا.
ما الخطوة التالية؟ قال شكري إن اللجنة أحالت المشروع إلى الوزارات المعنية لمراجعته، دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية.
ومن أخبار التشريعات أيضا – وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تغليظ عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وتنص التعديلات المقترحة على أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات وغرامة قدرها 100-200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى. وإذا تكرر الفعل من الجاني مجددا من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه تكون العقوبة الحبس لمدة 3-5 سنوات وغرامة قيمتها 200-300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبتان في حديهما الأدنى والأقصى. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300-500 ألف جنيه إذا كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
الوضع الحالي: ينص القانون حاليا على معاقبة الجاني بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل عرضه مجددا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت نهائيا عليه. وحصل المشروع على موافقة نهائية من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أواخر يونيو الماضي.