الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 12 يوليو 2021

مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري يرى النور مجددا

مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري يرى النور مجددا: انتهت لجنة الإسكان في مجلس النواب من مراجعة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري من شأنه أن يفرض ضوابط جديدة على شركات التطوير العقاري بهدف التخفيف من المخاطر المتعلقة بالقطاع، وفق ما قاله وكيل اللجنة ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية طارق شكري في بيان له أمس الأحد (بي دي إف).

لم نسمع أي جديد عن التشريع منذ عامين ونصف العام: أعلنت لجنة الإسكان عن مشروع القانون لأول مرة في عام 2019، لكنه ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الحين.

وينص مشروع القانون على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، والذي سيكون مسؤولا عن إصدار التراخيص، ومراقبة أداء الشركات، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة، والفصل بين الشركات والعملاء حال نشوب نزاعات بين الجانبين.

التخفيف من المخاطر: ستصنف الشركات العقارية بمقتضى التشريع الجديد إلى سبع فئات، وستحصل كل شركة أراض محددة تتناسب مع ملاءتها المالية، والخبرة الفنية، وسابقة الأعمال الخاصة بها، وهو ما من شأنه أن يحول دون تأخر تنفيذ المشروعات، كما سيمنع الشركات من التعثر.

حماية العملاء: ستواجه الشركات غرامات تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه في حال مخالفة العقود المبرمة مع العملاء أو التخلف عن مواعيد التسليم المحددة مسبقا. وكان مشروع القانون، الذي أعلن عنه في 2019، ينص على أن يعاقب كل من زاول نشاط التطوير العقاري دون الحصول على ترخيص بغرامة تصل إلى مليون جنيه. ولم يتضح ما إذا كان هذا البند لا يزال موجودا.

ما الخطوة التالية؟ قال شكري إن اللجنة أحالت المشروع إلى الوزارات المعنية لمراجعته، دون أن يوضح أي تفاصيل إضافية.

ومن أخبار التشريعات أيضا – وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على تعديلات جديدة على قانون العقوبات من شأنها تغليظ عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي، وفق ما ذكرته جريدة المصري اليوم. وتنص التعديلات المقترحة على أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين و4 سنوات وغرامة قدرها 100-200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى. وإذا تكرر الفعل من الجاني مجددا من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه تكون العقوبة الحبس لمدة 3-5 سنوات وغرامة قيمتها 200-300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبتان في حديهما الأدنى والأقصى. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة بقيمة 300-500 ألف جنيه إذا كان لدى الجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

الوضع الحالي: ينص القانون حاليا على معاقبة الجاني بالسجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

الخطوة التالية: سيحال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، قبل عرضه مجددا على الجلسة العامة لمجلس النواب للتصويت نهائيا عليه. وحصل المشروع على موافقة نهائية من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس أواخر يونيو الماضي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).