مجلس الشيوخ يرفض نظام الثانوية العامة الجديد
رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة أمس التعديلات المقترحة على قانون التعليم التي من شأنها تغيير نظام الثانوية العامة الحالي، وفق ما ذكره موقع اليوم السابع. تنص التعديلات الجديدة، من بين أمور أخرى، على تعديل نظام تقييم طلاب الثانوية العامة ليصبح على مدى سنوات الدراسة الثلاث بدلا من النظام الحالي الذي يقيم الطلاب من خلاله سنويا، وسيكون ذلك من خلال احتساب مجموع الطالب الكلي على أساس اختبارات التقييم في نهاية كل سنة من سنوات الثانوية العامة الثلاث. ويرى أعضاء المجلس أيضا أن التعديل الجديد الذي يتيح للطلاب إعادة الامتحان مقابل رسوم قدرها 5 آلاف جنيه للمادة الواحدة، تتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة. وكانت لجنة التعليم والبحث العلمى في المجلس قد رفضت في وقت سابق مشروع القانون، وأوصت أيضا برفضه نهائيا نظرا لعدة أسباب في مقدمتها المخاوف التي تتعلق بنزاهة إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني.
يشار إلى أن قرار مجلس الشيوخ غير ملزم، وتبقى سلطة رفض أو إقرار مشروع القانون في يد مجلس النواب، والذي سيعاد إليه التشريع الآن.
من جانبه انتقد وزير التعليم طارق شوقي لجنة التعليم بالمجلس، قائلا إنها "لم تخاطب الجهة المنوطة -وزارته- قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون، مما تسبب في بلبلة الرأي العام"، مضيفا أن الطلاب يدفعون مبالغ مالية طائلة للمدرسين الخصوصيين في ظل النظام الحالي، والذي يحتاج إلى عملية تغيير كبيرة، وفق ما ذكره موقع مصراوي. وانتقد شوقي أيضا أولياء الأمور لمعارضتهم للنظام الجديد من أجل "الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم إلى الجامعة بطرق سهلة وآمنة".
ومن أخبار التشريعات أيضا:
صدقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في المجلس على التعديلات المقترحة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي من شأنها تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة حال إقرارها نهائيا من جانب البرلمان، وفق ما ذكره اليوم السابع. وتقضي التعديلات الجديدة بزيادة عقوبة الحبس بتهمة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، ومن سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه في حالة إذا كان المتهم يتولى تربية المجني عليه أو ملاحظته أو له سلطة عليه بحكم القانون. وكان مجلس الشيوخ قد أقر التعديلات المقترحة نهائيا في وقت سابق الشهر الحالي.
إدراج حضانات الأطفال ضمن الأنشطة التي تتمتع بمزايا قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق توجيهات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وبموجب القرار، ستتمتع الحضانات بتسهيلات وحوافز ضريبية من بينها ضريبة متقطعة بنسبة تقارب 1% من إجمالي المبيعات، إلى جانب حوافز أخرى خاصة بتوصيل المرافق وتدريب العاملين بها. ووجه الرئيس في وقت سابق بإصدار تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، لحين تسوية أوضاعها.
دخل قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها حيز التنفيذ رسميا بعدما وافق عليه الرئيس السيسي، وفق ما ذكرته جريدة الشروق أمس الاثنين. ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا الشهر الماضي، لمساعدة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما ومشتقاتها. ويحظر القانون القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما يحظر أيضا القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص من هيئة الدواء المصرية.