الحكومة تقدم حوافز لأصحاب السيارات لإحلالها وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على تقديم حوافز لأصحاب السيارات القديمة لتشجيعهم على إحلالها للعمل بالغاز الطبيعي، وفق بيان صادر عن المجلس. ووفقا للقرار، سيتلقى أصحاب السيارات الملاكي الراغبين في إحلال سياراتهم المتقادمة حافزا بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه، في حين سيحصل أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص على حافز بنسبة 20% و25% بحد أقصى 45 ألف جنيه و65 ألف جنيه على الترتيب.
وتتوقع شركة جي بي أوتو أن تكون من أكبر المستفيدين من برنامج إحلال المركبات، كما كانت خلال مشروع التاكسي الأبيض، حسبما صرح مسؤول بالشركة لإنتربرايز. وتعد الحوافز الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء أمس جزءا من خطة الحكومة لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتضمن مرحلتها الأولى إحلال 250 ألف سيارة متقادمة مر على إنتاجها 20 عاما، وذلك بحلول عام 2023، بواقع 70 ألف مركبة هذا العام، و180 ألف مركبة خلال العامين المقبلين.
وفي يناير الماضي، أطلق البنك المركزي مبادرة بقيمة 15 مليار جنيه لتشجيع أصحاب السيارات على تحويلها للعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين). وسيحصل أصحاب السيارات، بموجب المبادرة، على قروض بسعر فائدة مقطوعة قدره 3%، على أن تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات. وتأتي هذه المبادرة جنبا إلى جنب مع التمويل الذي خصصه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العام الماضي لصالح الخطة والبالغ 1.2 مليار جنيه.
بلغ عدد المتقدمين للاستفادة من مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك نحو 80 ألفا، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء نادر سعد في مداخلة هاتفية مع أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" الليلة الماضية (شاهد 14:39 دقيقة). وقال سعد إن الطلبات المقدمة وصلت إلى هذا الرقم منذ أسبوعين، وقد تكون ارتفعت كثيرا الآن، لا سيما مع الإعلان عن الحوافز الجديدة.
وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها المجلس ما يلي:
- الموافقة على اتفاق منحة بقيمة 500 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي لصالح مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة، في ظل تفشي فيروس "كوفيد-19".
- الموافقة على اتفاقية شراكة مع ألمانيا لتوفير فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
- إقرار تعديلات جديدة على القانون رقم 106 لسنة 1973، في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، والتي توسع من سلطة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لتشمل الإشراف على جميع مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل. وتلزم المغازل بإثبات كميات وأصناف ورُتب القطن الموجود لديها في سجلاتها، مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة بشأن تلك الكميات والأصناف والرتب، وللهيئة في حالة مخالفة المغازل لهذا الحكم، الحق في التحفظ على السجلات والأوراق المرفقة بها، وضبط الأقطان محل المخالفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف ذلك.