مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك: أقر مجلس الوزراء بصورة نهائية أمس الثلاثاء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بحسب بيان صادر عن المجلس. ويمنح القانون الجديد صلاحيات واسعة لجهاز حماية المستهلك بما فيها الضبطية القضائية لإحكام الرقابة على الأسواق. ويتضمن القانون الذي أقره مجلس النواب في أبريل من العام الماضي بعض المواد المنظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد، مع تغليظ العقوبات على الأفعال المخالفة للقانون لتحقيق الردع في السوق. يمكنكم الإطلاع على استعراض لمواد القانون من هذا الرابط.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون بحسب بيان مجلس الوزراء إلزام الموردين والمعلنين بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاتهم وفقا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد. ويلتزم المورد بموجب اللائحة بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية. كما تلزم اللائحة التنفيذية المورد بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان. ويحق للمستهلك وفقا لبنود اللائحة التنفيذية، الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية دون إبداء أية أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.