هل تطبق "القوى العاملة" ضريبة بنسبة 1% على صافي أرباح الشركات؟
“القوى العاملة” قد تفرض ضريبة جديدة بنسبة 1% من أرباح الشركات: تدرس وزارة القوى العاملة كيفية تطبيق ضريبة بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات الخاضعة لقانون العمل، لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بحسب القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية (بي دي إف) في 22 مايو، والذي ينص على قيام مفتشي الوزارة بإبلاغ الشركات التي يعمل بها 10 موظفين أو أكثر أن أمامهم شهر واحد لسداد الضريبة.
ولكن قد لا يتم تطبيق هذه الضريبة في حال سارع النواب بالموافقة على تعديلات قانون العمل، والتي تنص على فرض ضريبة لصالح الصندوق بحد أقصى 50 جنيه للموظف الواحد – وهي نسبة معقولة مقارنة بالضريبة تلك.
ما هي تلك الضريبة؟ وفقا للمادة 134 من قانون العمل الحالي الصادر عام 2003، يجب على الشركات التي تضم 10 موظفين على الأقل أن تدفع 1% من صافي أرباحها للوزارة لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لها. وبحسب ما فهمناه، سيستخدم هذا الصندوق العائدات لتمويل برامج التدريب على المهارات الوظيفية ومراكز التدريب في أنحاء البلاد.
ظلت هذه الضريبة محل نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2009 على الأقل، وعلى هذا النحو، تم تعليق تنفيذها. ورفعت شركة إكسون موبيل دعوى قضائية ضد الحكومة تطالب فيها بإلغاء المادة تلك، بدعوى عدم دستوريتها. ويأتي قرار وزارة القوى العاملة الأخير بعد أن أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة في مارس الماضي، قضت فيه بدستورية المادة 134 من القانون. ووفقا لحكم المحكمة، يتعين على الشركات الخاضعة لقانون العمل بحلول الوقت الذي تنهي فيه الحكومة موازنة العام المالي الشهر المقبل. وهذا من شأنه أن يفسر الجدول الزمني لمدة شهر واحد المذكور في الجريدة الرسمية.
لا داعي للذعر – لم يتم اتخاذ أي قرار بعد: لم تتحد بعد ألية تنفيذ هذا القرار، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز،مضيفا أن “مستشاري القوى العاملة يعملون حاليا على آليات تطبيق المادة”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضريبة سيجري تطبيقها بأثر رجعي. وقال مصدر وثيق الصلة بالأمر: “هذه النقطة ما زالت غير واضحة وستتطلب مزيدا من القراءات والتوجيهات من قبل الجهات الحكومية المعنية”. وفي تصريحات لإنتربرايز، استبعد أحد كبار مستشاري المجلس القومي للأجور تطبيق القرار بأثر رجعي.
قانون العمل الجديد يلغي هذه الضريبة: بموجب المادة 19 من قانون العمل الجديد (بي دي إف)، ستستبدل ضريبة الـ 1% بضريبة شهرية قدرها 0.25% على الأجور التي تغطيها التأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز الضريبة لكل موظف 50 جنيها وألا تقل عن 5 جنيهات، فعلى سبيل المثال، إذا كان لدى الشركة 100 موظف خاضعين للتأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه لصندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة بموجب قانون العمل الجديد هو 5 آلاف جنيه.
لا يزال قانون العمل الجديد قيد المناقشة في مجلس النواب. قالت مصادر لإنتربرايز إن المناقشات لا تزال على مستوى اللجان المتخصصة خلال دور انعقاد حافل للمجلس – إذ أن النواب منشغلون حاليا بمناقشة تشريعات ذات أولوية مثل مشروع الموازنة العامة للدولة، وكان مجلس الشيوخ وافق على مشروع القانون في فبراير، كما ذكرنا حينها – ويبدو أنه لم يكن هناك أي تطورات أخرى.
للمزيد حول ما يتضمنه القانون الجديد، يمكنكم مطالعة ما كتبناه في “نظرة على قانون العمل الجديد”.