السيسي يصدق على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على مشروع قانون يمنح رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية في حالات الأوبئة والجوائح الصحية، بحسب ما نشرت الجريدة الرسمية. ويمنح القانون رئيس الوزراء سلطة فرض مجموعة واسعة من القيود على حركة الأفراد لاحتواء انتشار الفيروس، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الطارئة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. ويفرض القانون غرامات وعقوبات بالسجن على الأشخاص المدانين بنشر معلومات مضللة أو انتهاك التدابير الاحترازية. ويمكنكم الاطلاع على النص الكامل للقانون هنا.
قيود على الحركة: سيمتلك رئيس الوزراء أيضا سلطة إغلاق مناطق معينة وفرض حظر تجوال على مستوى البلاد في حالات الأزمات الصحية، فضلا عن تحديد موعد فتح وغلق المحال العامة وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وإغلاق المؤسسات العامة والخاصة، ودور العبادة، والنوادي الرياضية، وحظر التجمعات العامة والخاصة، وإيقاف وسائل النقل العام، وكذلك وسائل النقل الجماعي الخاصة. وهي الإجراءات التي جرى تطبيق معظمها مع بداية جائحة "كوفيد-19" بموجب قانون الطوارئ الذي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي إلغاء تمديده.
إجراءات اقتصادية طارئة: يمكن لرئيس الوزراء إقرار بعض الضوابط على واردات وصادرات سلع وبضائع معينة، وتحديد أسعار السلع والبضائع والخدمات. يمتد هذا إلى أسعار خدمات الرعاية الصحية التي يقدمها القطاع الخاص، وهو إجراء اتخذته وزارة الصحة خلال تفشي "كوفيد-19" في عام 2020. ويعطي القانون صلاحية تمديد المواعيد النهائية لتقديم الإقرارات الضريبية ودفعها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى تأجيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه.
العقوبات: يُعاقب من يخالف القانون بغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه بالإضافة إلى السجن. ولا يحدد التشريع الحدود القصوى أو الدنيا لعقوبة السجن. ويعطي القانون الحق للسلطات أيضا في إغلاق أي مؤسسة تنتهك القواعد لمدة ستة أشهر. ويسمح بالتصالح الفوري في المخالفات ودفع ثلث الحد الأقصى للغرامة.
محاربة الشائعات: يعاقب القانون أي شخص ينشر معلومات عن الوباء تعتبر كاذبة و"تضر بالمصلحة العامة"، بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه وغرامة بالسجن لمدة عام.