البرلمان يقر تعديلات قانون تأمين المنشآت العامة والحيوية نهائيا
وافق مجلس النواب نهائيا أمس على العمل بالقانون رقم 136 لعام 2014 بصفة دائمة، والخاص بقيام القوات المسلحة بمعاونة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بدلا من أن كانت مدة سريانه عامين فقط، بحسب بوابة الأهرام. مع اعتبار هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية وخضوع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة لاختصاص القضاء العسكري. ويعطي القانون الحق للقوات المسلحة بمساعدة أجهزة الشرطة في تأمين وحماية المرافق العامة والحيوية، بما في ذلك محطات الوقود وخطوط الغاز وحقول النفط والسكك الحديدية وشبكات الطرق والجسور وغيرها من المرافق والممتلكات العامة.
ووافق مجلس النواب كذلك على مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات يقضي بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، وسيواجه المدانون بهذه الجرائم عقوبة السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب أيضا على التعديلات التي أُدخلت على قانون مكافحة الإرهاب (القانون 94 لعام 2005). وتشمل التعديلات غرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه على المشاركين في تصوير وتسجيل وبث محاكمات الإرهاب دون إذن من رئيس المحكمة. ووافق مجلس النواب في العام الماضي على تعديلات في قانون مكافحة الإرهاب تنص على عقوبات أكثر صرامة (تصل إلى عقوبة الإعدام) في تهمة تمويل الجماعات الإرهابية، فضلا عن توسيع تعريف ما يمكن اعتباره تمويلا للإرهاب.