هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للشركات المرخص لها ومعايير الملاءة المالية وقواعد الرقابة والإشراف عليها، بحسب ما جاء في صحيفة الوقائع المصرية الرسمية (بي دي إف). وطبقا للضوابط يجب أن يكون للشركات نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء لقياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة ومجلس إدارة من ذوى الخبرة، وألا تزيد نسبة مساهمة أي من الأفراد أو الأطراف 25% من ملكية الشركة دون موافقة الهيئة. ويشترط أن تتبع الشركات معايير المحاسبة المصرية لدى تقديم القوائم المالية، وتكون للشركة قسمين مستقلين لنشاطي المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر.
الملاءة المالية وإدارة المخاطر: يجب ألا تقل الملاءة المالية للشركات الممولة عن 12% طبقا لمعادلة قياس الملاءة وهي (القاعدة الرأسمالية/ الأصول المرجحة بأوزان المخاطر + هامش تغطية مخاطر التشغيل) على أن تلتزم الشركات بحساب 15% من مجمل الربح لأول عام من التشغيل كهامش لتغطية مخاطر التشغيل. كما يشترط ألا تتجاوز إجمالي القروض والتمويلات التي تحصل عليها الشركة 9 أمثال القاعدة الرأسمالية لها. ومن بين معايير السيولة التي حددتها الضوابط ألا تقل في أي وقت نسبة الأصول السائلة عن 100% من صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوما وألا يزيد حجم التمويل للعميل الواحد عن 10% من رأسمال الشركة وألا يزيد التمويل الممنوح للقطاع الواحد بالنشاط عن 25% من رأسمال الشركة.
قواعد الرقابة والإشراف وتملك الأجانب: تضمنت الضوابط قواعد للرقابة والإشراف بينها الرقابة الميدانية والمكتبية من قبل الهيئة واشتراط الحصول على الموافقة الأمنية قبل تقدم أجانب للتملك.