"الرقابة المالية" تصدر ضوابط تشكيل مجالس إدارة شركات الإيداع والقيد المركزي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الاثنين قرارا بضوابط تشكيل مجالس إدارة شركات الإيداع والقيد المركزي سواء المتعلقة بالأوراق والأدوات المالية الحكومية أو التعامل على العقود الآجلة والمستقبلية أو الشركة القائمة التي تتولى الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران أمس. وتنص الضوابط الجديدة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى من خمسة أعضاء وبما لا يجاوز تسعة أعضاء، وأن يتضمن عضوين على الأقل من المستقلين، وعنصرا نسائيا على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة. وتشترط أيضا أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة. ووفقا للضوابط، ستجرى عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، على أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات فقط لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين. وتمنع الضوابط الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت. ومنح مجلس إدارة الهيئة شركة الإيداع والقيد المركزي القائمة حاليا مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للضوابط المتعلقة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حتى أول دورة انتخابية لاحقة للدورة الانتخابية التالية على العمل بهذا القرار. وكشف عمران أن مجلس إدارة الهيئة وافق في اجتماعه مطلع هذا الأسبوع على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، والتي تمنح البنك المركزي الحق في تملك نسبة 100% من الأسهم في حالة تأسيس الشركة بمفرده، كذا تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الأشخاص الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.