البرلمان يقر مبدئيا خصم 1% من دخل العاملين لمواجهة تداعيات "كوفيد-19"
البرلمان يوافق مبدئيا على خصم 1% من دخل العاملين بجميع قطاعات الدولة العامة والخاصة لمواجهة "كوفيد-19": وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس مبدئيا على مشروع قانون ينص على خصم 1% من صافي دخل العاملين في جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، و0.5% من دخل أصحاب المعاشات شهريا لمدة عام، اعتبارا من الأول من يوليو الجاري، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كوفيد-19"، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. وينص المشروع على إعفاء العاملين أو أصحاب المعاشات الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالقانون، ويجوز لمجلس الوزراء أيضا إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار الوباء.
ومن المقرر إيداع المبالغ المقتطعة طبقا لأحكام هذا القانون في "حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية"، وهو حساب خاص لوزارة المالية ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح لدى البنك المركزي المصري. وستخصص لدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك الجهات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، وأي أوجه إنفاق أخرى يحددها مجلس الوزراء.
ووافق البرلمان مبدئيا أيضا على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وأجل التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة عامة لاحقة، وفق ما نشرته جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون تيسيرات جديدة للممولين والمكلفين بأداء الضريبة تشمل استحداث نص جديد يسمح بالتجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة حال سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة قبل العمل بالقانون، وبنسبة 90% إذا جرى سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة في موعد أقصاه 60 يوما من تاريخ بدء العمل بالقانون، و70% في الـ 60 يوما التالية، و50% في الـ 60 يوما التالية، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مايو الماضي.
وكذلك أقر البرلمان من حيث المبدأ التعديلات المقترحة على قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر في 2018، وأجل أخذ التصويت النهائي عليها إلى جلسة عامة لاحقة، وفق ما جاء بجريدة الشروق. وتنص التعديلات الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء في يناير الماضي، على أنه "لا يجوز للمتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، ومع ذلك يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد البنوك أو الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولة النشاط في البلاد، ويكتفى في هذه الحالة بتصديق البنك أو الشركة دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق". وأصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات العامة (الذي عرف سابقا بقانون المناقصات والمزايدات) في نوفمبر الماضي. وتقول الحكومة إنه يهدف لترسيخ اللا مركزية وتشجيع القطاع الخاص على التعامل مع الحكومة ودعم المشروع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
ووافق البرلمان في جلسته العامة أمس مبدئيا أيضا على الآتي:
- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه في موازنة 2020/2019 بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية". وأرجأ المجلس أخذ التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة. وقال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن الاعتماد الإضافي يستهدف استكمال تسويات مع وزارتي البترول والكهرباء لصالح وزارة البترول بقيمة 102 مليار جنيه، وكذلك استكمال سداد 160.5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.
- مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يهدف إلى معالجة وقائع سابقة بتسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية وغيرها داخل البلاد. ويعاقب مشروع القانون كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كما يعاقب كل من شرع في ارتكاب الأفعال المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- اتفاقية جديدة بين مصر وقبرص لمنع الازدواج الضريبي، والتي جرى توقيعها العام الماضي. وكانت حكومة مدبولي قد أقرت الاتفاقية الجديدة في مارس الماضي.
وأرجأ مجلس النواب التصويت النهائي على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وصدقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أمس على تعديلات جديدة على قوانين شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي تمنع الضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأدى اليمين القانونية أمام البرلمان أمس كل من الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي. ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وفق ما ذكره موقع صدى البلد.