الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 14 يوليو 2019

مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون المرور

مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون المرور: صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، وفق بيان المجلس. ويهدف التعديل إلى حث ملاك المركبات على سرعة نقل ملكيتها أو تجديدها خلال أجل محدد، وذلك لمواجهة المشكلات التى تحدث عند توالي البيوع على ذات المركبة. وشمل التعديل إضافة فقرة ثانية للمادة رقم 19 من قانون المرور تنص على "وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص لمرة واحدة، ولا يجوز إصدار توكيل ثان من المالك أو وكيله عن ذات المركبة، ويجب نقل الملكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوكيل وإلا اعتبر كأن لم يكن". وأضاف مشروع القانون أيضا فقرة ثالثة للمادة 22، تنص على "وتجدد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة يكون ساريا لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر كأن لم يكن، أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فيجوز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره".

وتضمنت القرارات الرئيسية الأخرى التي اتخذها مجلس الوزراء ما يلي:

  • الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية. ويقضي التعديل بأن يبلغ مكتب براءات الإختراع الأطراف المعنية بقراراته إلكترونيا.
  • الموافقة على مقترح بتعديل قرارات سابقة لوزير النقل، والتي تتعلق بمقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، وكذا مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الإلكترونية المقدمة من هيئات الموانئ البحرية للمتعاملين معها، فضلا عن لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها. وبالتزامن مع القرار أعلنت وزارة النقل عن حزمة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية والمنائر المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس.
  • الموافقة على زيادة قيمة منحة من الحكومة اليابانية لإنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة، إلى 18.3 مليون دولار من 14.4 مليون دولار في السابق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).