الجريدة الرسمية تنشر آلية احتساب تعديلات ضريبة الدخل على أرباح أذون وسندات الخزانة

الجريدة الرسمية تنشر آلية احتساب تعديلات ضريبة الدخل على أرباح أذون وسندات الخزانة: نشرت الجريدة الرسمية أمس الأربعاء قرار وزير المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والذي تضمن آلية احتساب ضريبة الدخل على أرباح وعوائد أذون وسندات الخزانة، وفقا للتعديلات التي جرى إقرارها في قانون الضريبة على الدخل خلال فبراير الماضي.
المعادلة الجديدة: يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد سندات وأذون الخزانة فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، عبر قسمة إجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهة ومصاريف الأتعاب والعمولات والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب ناتج القسمة في 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة. أما بالنسبة لباقي الممولين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فتكون المعادلة كالتالي: قسمة إجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية دون المخصصات والإهلاكات، على إجمالي الإيرادات، وضرب ناتج القسمة في 80% من عوائد السندات وعوائد سندات وأذون الخزانة. ونصت المادة الأولى أيضا على عدم جواز زيادة تكاليف تحقيق العوائد على 70% خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بالقرار، و85% من العام المالي التالي له، و100% عن الأعوام التالية، فيما حددت المادة الثانية سريان تعديلات القانون على الإصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من 21 فبراير الماضي، والإصدارات القديمة التي يعاد فتحها بدءا من هذا التاريخ.
ويتطلب الإجراء الجديد من البنوك والشركات أن تحسب بشكل منفصل الأرباح من استثماراتها في أذون الخزانة الحكومية والتي يمكن أن تشهد ارتفاع معدلات الضريبة الفعلية. وسيجري تطبيق الإجراء فقط على الأرباح من أدوات الدين التي تم شراؤها بعد تفعيل المعالجة الضريبية الجديدة.