الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 9 أبريل 2019

هل يملك جهاز حماية المنافسة سلطة تعطيل اندماج أوبر وكريم؟

(خاص) هل يملك جهاز حماية المنافسة سلطة تعطيل اندماج أوبر وكريم أو أي صفقة مشابهة؟ كان هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهاننا بمجرد أن أرسل جهاز حماية المنافسة العام الماضي خطابا شديد اللهجة يحذر فيه شركتي أوبر وكريم من غرامة تقدر بـ 500 مليون جنيه لكل منهما إذا ما قررت الشركتان إتمام الصفقة والتي أعلن عنها رسميا الشهر الماضي (pdf ). قد يكون تبادر إلى ذهنك نفس السؤال. توجهنا إلى فراس الصمد الشريك الإداري والمؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة للإجابة عن هذا السؤال والذي ألقى بدوره الضوء على الصفقة والأثار المترتبة عليها وعلى الصفقات الشبيهة المستقبلية لعمليات الدمج والاستحواذ وموقف جهاز حماية المنافسة منها.

كيف تستخدم ملعقة لتقطيع شريحة من اللحم؟ أو كيف يستخدم جهاز حماية المنافسة التشريعات الخاصة بمواجهة التكتلات الاحتكارية لمراقبة ومراجعة عمليات الدمج والاستحواذ؟

البيان: في صبيحة أحد أيام شهر أكتوبر الماضي، استيقظنا على بيان من جهاز حماية المنافسة المصري، يحذر فيه شركتي أوبر وكريم من الاندماج قبل الحصول على الموافقات الرقابية من جهاز حماية المنافسة وإتمام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية الاندماج المزمعة والتي علم الجهاز بها من خلال وسائل الإعلام. القانون الذي استند الجهاز إليه يحمل الرقم 3 لسنة 2005 والخاص بمنع الممارسات الاحتكارية ينظر إلى أوبر وكريم ككيانين متنافسين يمثل اندماجهما شكلا من أشكال التواطؤ والاحتكار والذي يعاقب عليه بنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) والتي تمنع التكتلات التجارية من أي إجراءات من شأنها الإضرار بالمنافسة واحتكار الخدمات. ولكن قرار الجهاز استند إلى المادة 20 التي تخول للجهاز التدخل إذا ما ثبت لها أن فعلا معينا يشكل انتهاكا للقانون أو يحتمل أن يشكل أضرارا وشيكة للمستهلكين أو المنافسة بالسوق.
لا يوجد في مصر حاليا قانون يسمح لجهاز حماية المنافسة أو يمكنه من مراجعة عمليات الاندماج أو الموافقة عليها أو رفضها سواء قبل إتمام الصفقة أو بعد الانتهاء منها. منذ تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نحو 14 عاما، كان جهاز حماية المنافسة يقاتل ويضغط من أجل نظام التحكم المسبق في عمليات الاندماج. القانون نفسه جرى وضعه واعتماده بالأساس كأداة لمحاربة الممارسات الاحتكارية، مثل التكتلات التجارية أو مجموعة من التجار الذين يقيدون العرض من أجل رفع أسعار منتجاتهم بالاتفاق سويا. لا يوجد حتى الآن أي مؤشر ملموس وجاد على وجود نظام للرقابة المسبقة الشاملة على عمليات الاندماج في الأجندة التشريعية للحكومة.

الصلاحيات التي نجح الجهاز في اكتسابها بموجب القانون (كحل وسط) هو الصلاحيات اللازمة لجمع بعض المعلومات في المراحل اللاحقة لعملية الاندماج، والتي تتمثل في حجم الصفقة وذلك من أجل الاطلاع ودراسة الأسواق عند الحاجة. وتقضي المادة 19 من القانون أن يقوم أي شخص أو كيان يتجاوز رقم أعماله السنوي 100 مليون جنيه مصري بإخطار الجهاز بأي عمليات الاندماج والاستحواذ يقوم به خلال 30 يوما من التاريخ المحدد لدخول عملية الاندماج أو الاستحواذ حيز التنفيذ، حسبما يوضح نموذج إخطار الاندماجات والاستحواذات على موقع الجهاز. ووفقا للقانون، فإن عدم تنفيذ قرارات الجهاز بشأن عدم الإخطار سينجم عنه فرض عقوبات تتراوح بين 20 ألف و500 ألف جنيه. وبالتالي فإن القانون الحالي ليست لديه سلطة التصديق أو الموافقة المسبقة على عمليات الاندماج، والأمر كله يتعلق بإخطار الجهاز بالصفقة.

ونظرا لعدم وجود الأدوات التشريعية المناسبة حاليا، قرر جهاز حماية المنافسة أخيرا أن يتصرف وفقا للمتاح. واختار أن يتجاهل حقيقة أن قانون حماية المنافسة لا يسمح له بالرقابة المسبقة على عمليات الاندماج. وأعطى لنفسه صلاحيات تنظيمية أكبر من خلال التعامل مع نظام الإخطار الحالي بعد الاندماج الذي ينص عليه القانون واعتبره من الناحية العملية نظام رقابة مسبقة على عملية الاندماج، وهو الأمر الذي لا يفرضه القانون بالأساس.

ونحن لا نناقش هنا أو نجادل في فرضية أن جهاز حماية المنافسة يتعامل مع مشاكل قانونية تتعلق بمحاربة الاحتكار من عدمه. ولكن نسلط الضوء فقط على أن نهج الجهاز والذي يعبر عنه بيانه الصادر بشأن أوبر وكريم، قد يخلق مشكلات قانونية ومفاهيمية كبيرة. وعلى خلفية وقائع اندماج أوبر وكريم، قد يهاب البعض من التغير في فلسفة وسياسة الجهاز ويلجأون عمليا إلى الحصول على موافقة الجهاز مسبقا، لكن المشكلات القانونية والمفاهيمية المتعلقة بتفسير القانون تظل قائمة وموجودة.
وقد وجدت أن هناك أربعة إشكالية أساسية وهي: افتراضا الإدانة مقابل افتراض البراءة؛ البيان الصارم والقصد من القانون الحالي؛ إشكالية تطبيق تشريع منع التكتلات الاحتكارية على كيان واحد ناشئ بموجب الاندماج؛ عدم وجود إرشادات واضحة للكيانات الراغبة في الاندماج.

اضغط هنا لاستكمال قراءة المقال.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).