الرقابة المالية تصدر ضوابط تشكيل مجالس إدارة شركات الإيداع والقيد المركزي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 قرارات تنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي، وهي شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وشركة المقاصة والتسوية للعقود في بورصات العقود الآجلة، وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، حسبما نقلت صحيفة المال. وأوضح رئيس الهيئة محمد عمران، أن القرارات شملت ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات لتكون متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ما هي الضوابط؟ من المفترض أن تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9، ويكون غالبيتهم من ذوى الخبرة وغير التنفيذيين، على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين. ونصت الضوابط أيضا على تضمين عنصر نسائي على الأقل في تشكيل مجلس الإدارة، وعلى ألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من 3 دورات متصلة أو منفصلة، وفي ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.