تخفيف مخاطر التركز لشركات التمويل العقاري
تخفيف مخاطر التركز لشركات التمويل العقاري: رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتمويل الممنوح للأغراض السكنية للمستثمر الواحد إلى 15% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، بدلا من 10% التي جاءت ضمن معايير جديدة للملاءة المالية لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، والتي أقرتها الهيئة في يونيو الماضي بهدف مواجهة مخاطر التركز الائتماني وتوظيف أموال الشركة بمنح التمويل لعدد محدود من الأفراد، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران في بيان صحفي أمس (بي دي إف). وزادت الهيئة أيضا الحد الأقصى للتمويل الممنوح للأغراض غير السكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به. وقال عمران إن "قرار الهيئة جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة الشركات في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشيا مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمرار اتجاه استحواذ المستثمرين من فئة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلى نسبة من التمويلات، بسبب توسع الدولة في بيع الوحدات التابعة لكل من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وغيره من مشروعات الإسكان الاجتماعي".
قيود جديدة: وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ينبغي ألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليها الشركة عن طريق الاقتراض عن عشرة أمثال، وألا تزيد هذه النسبة عن 25 مِثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقاري، وفقا لعمران الذي قال إن هذا يأتي لتركيز الاهتمام على إدارة المخاطر التي تواجهها الشركات وتدعيم قدرتها في التحوط لمواجهة مخاطر الائتمان، والحفاظ على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والمتمثل في نسبة ملاءة مالية يجب ألا تقل عن 12%، مع معيار سيولة لا يقل عن 10% من الالتزامات الجارية.
ووافقت الرقابة المالية من حيث المبدأ على على مقترح إنشاء "سجل الضمن العقاري" بالهيئة، عبر استحداث مادة جديدة بقانون التمويل العقاري لإشهار حقوق الضمان العقاري وأي تعديل أو شطب يرد عليها وإلزام أطراف التمويل بقيد اتفاق التمويل بالسجل المشار إليه بعد إثبات تاريخه بالشهر العقاري، وبذلك يجري حصر جميع البيانات الجوهرية لاتفاق التمويل لدى الهيئة باعتبارها الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط منعاً لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية على اتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري مما يضمن حماية حقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر.
وفي أنباء ذات صلة بالتمويل العقاري، أطلقت الحكومة تسهيلات جديدة للمتقدمين على مشروعات الإسكان الاجتماعي، تتضمن تمكين العملاء من تقديم طلب نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب، وفق جريدة الشروق. ويمكن الوصول إلى تلك الخدمة عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي أطلق خدمة أخرى تمكن العملاء من تقديم إفادة مخالصة بسداد القرض في حالة رفض جهة التمويل تقديم خدماتها بعد نتيجة الاستعلام الائتماني للعميل بسبب وجود قرض سابق لم يقم بالانتهاء من سداده.