اللائحة التنفيذية لقانون "العمل الأهلي" تدخل حيز التنفيذ رسميا
دخلت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التي طال انتظارها حيز التنفيذ رسميا بعد أقل من شهرين من إقرارها من جانب الحكومة. ويأتي ذلك قبل أيام من تولي إدارة بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض، وهو ما يتوقع محللون أن يشهد مزيدا من التدقيق في قضايا حقوق الإنسان في مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وألقت قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وإتاحة المجال لها للعمل بشكل قانوني ظلالا ثقيلة على العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر منذ إثارتها في عام 2011.
ويحل القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2019، محل قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل الصادر عام 2017، والذي تعرض لانتقادات محلية وخارجية لوضعه قيودا إضافية على نشاط المجتمع المدني. ويتيح القانون للأجانب مساحة أكبر للمشاركة في المجتمع المدني، بما في ذلك السماح للأجانب المقيمين في البلاد المشاركة بنسبة 25% في مجالس إدارة الجمعيات (مقارنة بـ 10% فقط في القانون السابق)، والسماح للجمعيات الأهلية الأجنبية بالعمل في البلاد، والسماح للجمعيات المحلية بفتح مكاتب في بلدان أخرى وتلقي أموال من شخصيات طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد أو خارجها. ولا يزال القانون الجديد يحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة النشاط السياسي، لكنه خفف العقوبات على مخالفي القانون بإلغاء عقوبة السجن.
ما هي أبرز بنود اللائحة؟ بالإضافة إلى وضع قيود جديدة على المشاركة الأجنبية في الجمعيات الأهلية، تلزم اللائحة الجمعيات بفتح حساب بنكي واحد على الأقل في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي لتلقي الأموال، ويجوز أن يكون لها عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته، ويجوز للجمعية أيضا فتح حسابات في بنوك أخرى في حالة ارتفاع إجمالي إيراداتها أو مصروفاتها السنوية على الـ 5 ملايين جنيه. وتلزم اللائحة الجمعيات أيضا بإتاحة مجموعة من البيانات قبل التأسيس، بما في ذلك هوية مؤسسيها والأنشطة المزمع ممارستها. وتلتزم الجمعيات بتوفيق أوضاعها وفق أحكام هذه اللائحة خلال عام من تاريخ العمل بها. يمكنك الاطلاع على اللائحة بالكامل من هنا.
ومن بين أخبار التشريعات أيضا:
- يجب على مزاولي نشاط تنظيم المركبات في الشوارع (السايس) الآن تقديم رخصة قيادة سارية وشهادة تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة، وغيرها من المستندات اللازمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات التي نشرتها الجريدة الرسمية أمس الأحد.
- البرلمان يوافق على فرض ضريبة 5 جنيهات على تذاكر المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية والاشتراك في النوادي وتجديد العضويات السنوية لدعم صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
- وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أول أمس على تعديلات قوانين تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وتنظيم إجراءات الوساطة، والحجز الإداري.
- تدرس لجنة القوى العاملة قرار الحكومة تصفية شركة الحديد والصلب، وذلك على خلفية تقدم النائب مصطفى بكري باستجواب لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن القرار.