مدبولي يقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

هي الأكبر منذ 2018.. مدبولي يقر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال: أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران أمس، مضيفا أن التعديلات الجديدة تعد الأكبر من نوعها منذ نوفمبر 2018. وتمنح التعديلات الصناديق العقارية التي تستثمر ما يصل إلى 80% من عائداتها في ممتلكات عقارية معينة يسهل تقييمها، مزيدا من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقاري، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق، بحسب عمران.
ومن أبرز التعديلات الجديدة ما يلي:
- السماح بتوجيه أموال الصندوق العقاري للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.
- السماح بتقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وذلك بهدف تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقاري.
- تحصر التعديلات مجالات استثمارات الصندوق العقاري في الأصول التي ليست محل نزاع قانوني أو مرفوع بشأنها قضايا أو صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة فقط، وذلك للتغلب على إشكالية تسجيل العقارات.
أنواع جديدة من الصكوك الإسلامية: تحدد التعديلات خمسة أنواع من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يمكن أن تصدرها الصناديق لجمع التمويلات، ولكل منها خصائص معينة تتوافق مع أهداف كل صندوق. وتتضمن الأنواع الخمسة صكوك الاستصناع والتي تستخدم في تمويل المشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية، وصكوك المزارعة والمساقاة التي يمكن من خلالها تمويل مشروعات الزراعة والري، وصكوك السَلم والتي تنطوي على وعد بشراء أصل في المستقبل، وصكوك الوكالة للاستثمار والتي يمكن من خلالها للصندوق تجميع الأسهم أو شهادات الصكوك وبيعها كاستثمارات.
تعديلات طفيفة على الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ: وتضمن قرار مدبولي أيضا تعديلات طفيفة على الأحكام المنظمة لعروض شراء الأسهم بغرض الاستحواذ، بهدف إدخال مزيد من التبسيط والتوضيح لبعض الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ عروض الشراء. وتسمح التعديلات للمساهمين بتملك ما يزيد عن نسبة 75% من أسهم أو حقوق التصويت الشركة المستهدفة طالما كان تملك تلك النسبة ناتجا عن عرض شراء سابق، وذلك دون الحاجة لتقديم عرض شراء إجباري. وقال عمران إن "التعديلات قد شملت كذلك التأكيد على سلطة الهيئة في السماح لمن تجاوز نسب الاستحواذ الواردة باللائحة التنفيذية والتي تستوجب تقديم عرض شراء إجباري – حال الوصول اليها – فأجازت للهيئة سلطة السماح للمتجاوز بالتصرف في الأسهم التي تجاوزت النسبة المحددة خلال الأجل الذي تحدده الهيئة، واتخاذ بعض التدابير في هذه الحالة ومن بينها تجميد الأسهم محل التجاوز، ووقف حقوق التصويت، وتوزيعات الأرباح لتلك الأسهم لحين التصرف في الأسهم أو الالتزام بتقديم عرض شراء".
وتنص التعديلات أيضا على السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلا مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة. ويستهدف هذا التعديل تشجيع صناديق الملكية الخاصة على إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدا لقيدها في البورصة، وفقا لعمران. وقال عمران أيضا إن التعديلات تنص على تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دون أن يوضح أي تفاصيل أخرى.