الإثنين, 10 فبراير 2020

البرلمان يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "التمويل الاستهلاكي"

البرلمان يوافق على مجموع مواد "التمويل الاستهلاكي".. ويرجئ التصويت النهائي: وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وأرجأ التصويت النهائي عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفق ما ذكرته جريدة الشروق. ويتضمن مشروع القانون المكون من 30 مادة، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي. ويحدد التشريع القواعد العامة والتفصيلية لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، والشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع العملاء. ويلزم الشركات المرخص لها بإعداد قوائم مالية دورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط، وفق ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.

ويحدد مشروع القانون رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه. ويشترط ألا يقل رأسمال الشركات المرخص لها بممارسة النشاط عن 10 ملايين جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، كذا ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمال الشركة. ويستثني من تلك الاشتراطات الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي قبل العمل بهذا القانون إلا إذا جرى الاستحواذ عليها أو تغيير هيكل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأس مالها المصدر. ولا تخضع أنشطة التمويل التي تزاولها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لأحكام هذا القانون.

وفي سياق متصل، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس تعديلات جديدة على قانون مكافحة الإرهاب، والتي تغلظ عقوبة تمويل الجماعات أو الأعمال الإرهابية لتصل إلى الإعدام، وفق ما نشرته جريدة المصري اليوم. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم التمويل للإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتصل للإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى. ويضع التعديل الجديد تعريفا أوسع لتمويل الإرهاب ليشمل توفير مكان للتدريب أو أسلحة أو مستندات لإرهابي أو غيرها أو بأي وسيلة مساعدة أخرى من وسائل الدعم أو التمويل أو السفر.

وأقرت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مبدئيا مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. ويهدف المشروع لتنفيذ الحكم القضائي الخاص بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخمس الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، لينهي بذلك نزاعا استمر لعدة سنوات.

وتضمنت القرارات الأخرى التي اتخذها البرلمان في جلسة أمس أيضا ما يلي:

  • الموافقة مبدئيا على تغليظ عقوبة بيع الآثار المصرية بالخارج المقررة في القانون الخاص بحماية الآثار.
  • التصديق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي ينص على إنشاء لجان في المحافظات لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويحدد اختصاصات تلك اللجان، والاشتراطات اللازمة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات "السايس"، وفق ما نشره موقع اليوم السابع.

وقرر المجلس أمس أيضا إعادة مشروع قانون الملاحة الداخلية مجددا إلى مجلس الوزراء لتعديل بعض مواده وإضافة مواد جديدة إليه. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وفق ما نشرته جريدة البورصة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).